أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل القبلة تنقض الوضوء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل القبلة تنقض الوضوء
معلومات عن الفتوى: هل القبلة تنقض الوضوء
رقم الفتوى :
7696
عنوان الفتوى :
هل القبلة تنقض الوضوء
القسم التابعة له
:
نواقض الوضوء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين ويوضح لنا الحكم في الرجل إذا قبَّل امرأته بشهوة، أو بدون شهوة، أو إذا لمسها مباشرة، أو لامست البشرة البشرة؛ هل هذا ينقض الوضوء؟ نرجو من فضيلتكم بيان الحكم في ذلك.
نص الجواب
الحمد لله
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن المراد بقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43.] : هو الجماع لا مجرد اللمس. وعلى هذا القول لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا.
القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا إذا لمسها من غير حائل، وهذا مذهب الشافعية؛ مفسرين {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43.] باللمس باليد مثلاً.
القول الثالث: وهو قول الحنابلة: أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما لمسها بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء.
هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه المسألة.
ولعل الاحتياط هو القول الثالث: أنه إذا كان بشهوة؛ فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الشيء منه، والمظنة في كثير من الأمور تنزل منزلة الحقيقة، وإن كان بدون شهوة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس هناك مظنة لخروج شيء.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: